الفيض الكاشاني
171
الوافي
- 26 - باب ما يقتل الحجر والبندق 19166 - 1 الكافي - 6 / 213 / 1 / 1 الخمسة ( 1 ) الفقيه ، 3 / 318 / 4138 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سئل عما قتل الحجر والبندق ( 2 ) أيؤكل ؟ قال « لا » .
--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 9 : 39 رقم 152 بهذا السند أيضا . ( 2 ) قوله « عما قتل الحجر والبندق » الحجر والبندق إن قتل فإنما يقتل بالثقل والصدمة لا بالخرق وفي الحديث انها تكسر السن وتفقأ العين اما ان خرق وأخرج الدم فالظاهر الحل . قال السبزواري في الكفاية في مثل الآلة المسماة بالتفنك المستحدثة في قرب هذه الأعصار تردد ولو قيل بالحل لم يكن بعيدا لعموم أدلة الحل ودخوله تحت عموم قول أبي جعفر عليه السلام من قتل صيدا لسلاح الحديث واخبار البندقة مصروفة إلى المعروفة في ذلك الزمان ، انتهى . وقال السيد فقيه عصرنا في كتاب الوسيلة لا يبعد حلية ما قتل بالآلة المعروفة المسماة بالتفنك إذا سمى الرامي واجتمعت سائر الشرائط وبالبندقة التي قلنا في المسألة السابقة بحرمة مقتولها غير هذه البندقة النافذة الخارقة خصوصا في الطرز الجديد منها المستحدثة في هذه الأعصار الأخيرة مما صنع الرصاص فيه بشكل يشبه المخروط ولا يكون بشكل البندقة ، انتهى . « ش » .